السيد أحمد الموسوي الروضاتي
459
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم ذبائح أهل الكتاب 119 * حظر أكل كل ما لم يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح 119 * يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 * مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 * لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 * ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 * ذبائح كفار العرب محظورة 120 * ذبيحة من سها عن ذكر اللّه من المسلمين مباحة 120 عناوين مسائل المواريث * لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق اللّه أحد إلا الولد والزوج والزوجة 53 * إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأبوين السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم 53 * إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء 54 * لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب 54 * لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق اللّه تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة 54 * الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع تركته ما سواه وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل 54 * ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى 55 * المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره فالمال كله للزوج النصف منه بالتسمية والباقي بالرد 55 * الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات 56 * لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب وأم 56 * تورث النساء والرجال بالنسب ولا يجوز توريث الرجال دون النساء 57 * ابن أخ لأب وأم وابنة أخ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 57 * بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميعا 57 * ابن عم وابن بنت المال لابن البنت خاصة 57 * ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ 58 * ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة 58